responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 101

 

الفصل التاسع

 

في الربا

 

وهو قسمان:

الأوّل: ما يكون في المعاملة.

الثاني: ما يكون في القرض.

أمّا الأوّل فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة في أحدهما، كبيع منٍّ من الحنطة بمنّين، أو منٍّ من الحنطة بمنٍّ ودرهم. أو زيادة حكميّة[1] كبيع منٍّ من حنطة نقداً بمنٍّ من حنطة نسيئة[2]، وهل يختصّ تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات؟ قولان، والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين، سواء أكانت بعنوان البيع أم بعنوان الصلح، مثل: صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي، أمّا إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كالصلح في مثل: صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة، والإبراء في مثل: «أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك عليَّ» ونحوها، فالظاهر الصحّة.

(مسألة: 1) يشترط في تحقّق الربا في المعاملة أمران:

الأوّل: اتّحاد الجنس والذات عرفاً وإن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع منٍّ من الحنطة الجيّدة بمنّين من الرديئة، ولا بيع منٍّ من الاُرز الجيّد كالعنبر بمنّين منه أو من الرديء كالحويزاويّ. أمّا إذا اختلفت الذات فلا بأس، كبيع منٍّ من الحنطة بمنّين من الاُرز.

 



[1] لا يقصد بالزيادة الحكميّة ما يشمل الجودة والرداءة.
[2] أقول: إنّي في الوقت الحاضر لم أجد دليلاً على كون بيع منّ من الحنطة مثلاً نقداً بمنّ من الحنطة نسيئة يعتبر زيادة حكميّة فيبطل عدا أمرين: الأمر الأوّل: ما ورد في فهرست الوسائل، ج 12 بحسب طبعة ربّاني شيرازي من باب باسم باب ثبوت الربا مع التساوي وكون أحدهما مؤجّلاً. ولكن الشيخ الربّاني الشيرازي(رحمه الله) قد نبّه تحت الخطّ على أنّه ليس في الكتاب باب بهذا العنوان، وإنّما الموجود باب بعنوان آخر. والأمر الثاني: الحديث الوارد في نفس المجلّد من الكتاب، ب 8 من أبواب الربا، ح 8، ص 439، والحديث ما يلي: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين(عليه السلام): لا تبع الحنطة بالشعير إلاّ يداً بيد، ولا تبع قفيزاً من الحنطة بقفيز من شعير...». فقد تفسّر جملة «إلاّ يداً بيد» في هذا الحديث بتفسير أنّ المقصود بهذه الجملة أنّه إن لم يكن يداً بيد فالنقد فيه زيادة حكميّة على النسيئة فلابدّ أن يكون البيع يداً بيد. إلاّ أنّ الظاهر أنّ هذا التفسير غير صحيح وأنّ المقصود بكلمة «إلاّ يداً بيد» هو النهي عن بيع طعام بطعام إلاّ يداً بيد، وهو النهي الوارد في روايات الباب الثالث عشر من تلك الأبواب وأنّه إن كان البيع يداً بيد صحّ ولو كان مثلين بمثل على أساس أنّ الطعامين كانا مختلفين، فلم يلزم من تقابل المثلين بالمثل الربا المعامليّ.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست