responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 704

وإذا خرج من جوفه شيء وعاد قبل أن يصل إلى فضاء الفم فلا شيء عليه ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فلا يسوغ له أن يبتلعه ، بل عليه أن يقذفه ، وإن ابتلعه عن قصد وعمد بطل صيامه ; وعليه القضاء والكفارة .

( 49 ) هذه هي المفطرات ، ولا شيء سواها ، ومن شكّ في شيء هل يوجب الإفطار ويفسد الصيام ؟ فليرجع إلى هذه القائمة ; ويلاحظ ما ذكرناه من واجبات الصائم بإمعان ، فإن كان ما شكّ فيه مندرجاً في ذلك عمل بموجبه ، وإلاّ فلن يضرّ الصيام شيئاً ، ومع هذا نؤكّد ـ لمزيد التوضيح ـ على أ نّه لا يضرّ بالصيام ولا يفطر الصائم الحجامة ، والحقنة في الإحليل ، والاستمتاع بالمرأة بدون جماع ولا إنزال للمني ، ولا يفطر أيضاً شمّ الطيب ، والجلوس في الماء ، ولو غمر الماء الجسد كلّه ما دام رأس الصائم خارج الماء .

حكم تناول المفطرات :

ويبطل الصيام بوقوع أيّ واحد من المفطرات المتقدّمة . ويُستثنى من ذلك ما يلي :

( 50 ) أوّلا : إذا صدر من الصائم بعض تلك المفطرات ناسياً أ نّه صائم وغافلا عن صيامه فلا يبطل الصيام بذلك .

( 51 ) ثانياً : إذا صدر من الصائم شيء وهو معتقد أ نّه ليس من الثمانية ولكنّه كان في الواقع منها فلا يبطل الصيام بذلك .

ومثاله : أن يكذب على الله ورسوله ولكنّه يعتقد أنّ ما يقوله ليس كذباً ، أو يحتقن بالمائع ولكنّه كان يعتقد أنّ ما في الحقنة جامد وليس بمائع .

( 52 ) ثالثاً : إذا وقع شيء من تلك المفطرات بدون قصد من الصائم ، كما إذا فتح إنسان فم الصائم عنوةً وزرق ماءً إلى جوفه ، وكذلك إذا كان الصائم يسبَح في

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست