يواصل صيامه ونيّته بأمل أن يقبله الله تعالى ، ( أي رجاء ) ثم يقضي .
( 45 ) الخامس : الكذب على الله تعالى ، أو على خاتم المرسلين (صلى الله عليه وآله) ، بل وحتى على غيره من الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) ، سواء أكان الكذب في التحليل والتحريم أم في قصص ومواعظ ، أم في أيّ شيء آخر .
ومن قصد الكذب وهو يعلم بأنّ هذا مفطر فكان صدقاً فقد بطل صومه ، وعليه أن يواصل إمساكه تشبّهاً بالصائمين ، ثم يقضيه . ومن قصد الصدق فجاء كذباً فهو على صيامه .
( 46 ) السادس : غمس الرأس بكامله في الماء ، أو فيما أشبه من عصير وشراب ، سواء أغَمَسَ الرأس وحده أم مع سائر أعضاء البدن فإنّ الأجدر بالصائم احتياطاً ووجوباً أن لا يصنع ذلك .
ولا بأس بغمس نصف الرأس دون النصف الثاني ، ثمّ غمس هذا الثاني دون المغموس من قبل بحيث يتمّ الغمس بالكامل على دفعتين أو أكثر .
ومن غطس رأسه في البحر أو في غيره وعلى رأسه ما يقيه من الماء فلا يبطل صومه .
وإذا غمس الصائم لشهر رمضان جسمه بالكامل في الماء بقصد الغسل من الجنابة : فإن كان ذلك عمداً لا سهواً بطل صومه وغسله ، وإن كان سهواً صحّ صومه وغسله معاً .
( 47 ) السابع : الحقنة بالمائع في المخرج المعتاد فإنّها تفسد الصيام ; دون الحقنة بالجامد .
( 48 ) الثامن : التقيّؤ ; فإنّه يفسد الصيام ويبطله ; حتى ولو كان علاجاً وشفاءً من داء مهم ، غير أ نّه في هذه الحالة يسمح للصائم به إذا توقّف العلاج والشفاء من ذلك الداء عليه وإن بطل صومه . وأمّا إذا بدر القيء تلقائياً فالصائم على صيامه ولا شيء عليه .