( 203 ) ويجوز للمصلّي أن يقتصر على ثلاث تكبيرات في كلٍّ من الركعتين بعد القراءة ، ويقنت عقيب كلّ واحدة من التكبيرات الثلاث قنوتاً على ما تقدم .
( 204 ) والأفضل استحباباً للمصلّي أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الاُولى سورة « الشمس » ، السورة « 91 » في المصحف الشريف ، ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية سورة « الغاشية » ، وهي السورة « 88 » في المصحف الشريف .
( 205 ) ويستحبّ للمصلّي إذا قنت أن يدعو بالمأثور ، وهو ما يلي :
« اللهمّ أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمد صلّى الله عليه وآله وسلّم ذخراً ومزيداً ، أن تصلّي على محمّدوآل محمّد ; كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك ، وصلّ على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياءِ منهم والأموات .اللهمّ إنّي أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون ، وأعوذ بك من شرّ ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون » .
وإذا لم يكن المصلّي يحفظ نصّ هذا الدعاء فلا مانع من أن يفتح كتاباً في أثناء الصلاة ويقرأه فيه .
( 206 ) ويستحبّ إذا اُقيمت صلاة العيد جماعةً أن يخطب الإمام بعد الصلاة بخطبتين ، يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، كما تقدم في خطبة صلاة الجمعة .
[1] يعني أن لا يأتي بالقنوت بعد التكبير الخامس في الركعة الاُولى والرابع في الثانية بنيّة الورود، ولكن لا يبعد لدينا ثبوت استحبابه.