responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 498

والمسافر الذي يقصّر صلاته لاتجب عليه صلاة العيد في أيّ حال من الأحوال ، سواء أقامها الإمام العادل أم لا ، ولكنّها مستحبّة منه ; ويحسن به أداؤها على أيّ حال[1] .

كيفيتها :

( 202 ) وصلاة العيد ركعتان ، كصلاة الصبح ، وقد مرّت بنا الصورة العامّة للصلاة المكوّنة من ركعتين ، ولكن يضاف في صلاة العيد إلى تلك الصورة العامّة أشياء .

والصورة الفضلى لأداء صلاة العيد وما فيها من الأشياء الإضافية : أن يكبّر المصلّي في الركعة الاُولى بعد القراءة ـ أي بعد الفاتحة والسورة التي عقيبها ـ خمس تكبيرات ، ويقنت عقيب كلّ تكبيرة ، فيدعو الله ويمجّده بما يحسن ، ثمّ يكبّر بعد القنوت الخامس مقدّمةً للهوي إلى الركوع ، وبعد ذلك يركع ويواصل ركعته ، ثمّ ينهض للركعة الثانية ، وبعد القراءة من الركعة الثانية يكبّر أربع تكبيرات ، ويقنت بعد كلّ تكبيرة ، ثمّ يكبّر بعد ذلك مقدّمةً للهوي إلى الركوع ، فيركع ويواصل ركعته إلى أن يفرغ من صلاته .

وعلى المصلّي في القنوت الأخير من كلّ ركعة أن يأتي به باحتمال كونه



[1] وعلى هذا الأساس لا تعتبر صلاة العيد من الصلوات التي تقصّر بالسفر ; لأنّ القصر يعني تخفيف الصلاة ، كما في صلوات الظهر والعصر والعشاء؛ إذ تصبح ركعتين ، أو عدم كونها مطلوبةً ومشروعةً رأساً ، كما في نوافل الظهر والعصر .( منه (رحمه الله) ).
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست