responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 99

على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً، وإلا كان حراماً، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله، أو محترم آخر إلا أن يكون مستوراً، والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.

(مسألة 1): يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراماً إذا كان مضراً، وقد يكون واجباً كما إذا كان متوضئاً ولم يسع الوقت للتوضّوء بعدهما والصلاة، وقد يكون مستحباً كما إذا توقّف مستحب أهمّ عليه.

(مسألة 2): يستحب البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع، وبعد خروج المني، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.

(مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبُّ أخذها وإخراجها وغسلها ثمّ أكلها.

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه

وهي أمور:

(الأول والثاني): البول والغائط، من الموضع الأصلي ولو غير معتاد، أومن غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد ومع عدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط النقض [1] مطلقاً، خصوصاً إذا كان دون المعدة [2]، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الأُخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة.

(الثالث): الريحُ الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة [3] صاحب صوتا أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.


[1] لا يترك.

[2] مما يصدق عليه البول والغائط عرفا.

[3] أو الأمعاء.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست