responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 87

أو المعيّن واشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما، ثم اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة عملًا بالاستصحاب [1]، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت.

(مسألة 3): إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه، هل أزال العين، أم لا؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة [2]، إلا أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنّها هي السابقة أو أخرى طارئة، بنى على أنّها طارئة.

(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا؟ له أن يبني على عدم العين [3]، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط.

(مسألة 5): الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.

فصل في حكم الأواني [4]

(مسألة 1): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً [5]، وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما، وأما ميتة مالا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم، وإن كان أحوط، وكذا


[1] جريان الاستصحاب مع العلم الإجمالي مشكل، والوجه أن المورد يصبح من موارد العلم الإجمالي فيحكم بطهارة الملاقي لأحدهما.

[2] عملا بأصالة الصحة بعد الفراغ، وشرط جريانها أن يكون الفرد ملتفتا إلى عملة وإلى ضرورة إزالة العين النجسة عند التطهير.

[3] إذا كانت عين النجاسة على فرض وجودها مانعة من وصول الماء مثل الدم فالأحوط التأكد من عدمها وإلا مثل البول فلا.

[4] ملاحظة: يختلف ترقيم مسائل هذا الفصل في الطبعات المختلفة للعروة الوثقى، فبعضها لم يرقم المسألة الأولى فجاءت مسائل الفصل 22 مسألة والبعض الآخر اعتبر الترقيم من المسألة الأولى فكانت مسائل الفصل 23 مسألة ونحن اعتمدنا الأسلوب الأخير، فيرجى الالتفات.

[5] سبق التفصيل في النجاسات في الانتفاع بالميتة بل واستعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست