responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 86

في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المني وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه، ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط، في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة، ومس الثعلب والأرنب.

فصل في طرق ثبوت التطهير

إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت أمور:

(الأول): العلم الوجداني.

(الثاني): شهادة العدلين بالتطهير، أو بسبب الطهارة، وإن لم يكن مطهراً عندهما، أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا كفي عندهما في التطهير، مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف، وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهكذا.

(الثالث): أخبار ذي اليد، وإن لم يكن عادلًا [1].

(الرابع): غيبة المسلم، على التفصيل الذي سبق.

(الخامس): إخبار الوكيل [2] في التطهير بطهارته.

(السادس): غسل مسلم له بعنوان التطهير، وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا، حملًا لفعله على الصحة.

(السابع): إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنه مشكل [3].

(مسألة 1): إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا [4]، ويحكم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة.

(مسألة 2): إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعين


[1] شريطة حصول الاطمئنان النوعي بقوله، فلا يكون كذابا أو لا اباليّا.

[2] إذا كان الوكيل ذا اليد.

[3] سبق عدم الإشكال فيه عند ما يورث الطمأنينة عند العرف.

[4] إذا لم يكن أحدهما مقدما على الثاني.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست