responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 60

أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتمّ وكانت صحيحة، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلًا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما، ومع عدم الإمكان يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه، وأما إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب [1] الإعادة أو القضاء مطلقا، سواءً تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.

(مسألة 1): ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء.

(مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنّه كان نجساً، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلًا وشك في أنها وقعت على ثوبه، أو على الأرض، ثم تبين أنّها وقعت على ثوبه وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه دم البق أو دم القروح المعفو، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه، وكذا لو شك في شيء من ذلك ثمّ تبين أنه مما لا يجوز فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.

(مسألة 3): لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى، ثم تذكّر أنه كان نجساً وأن يده تنجست بملاقاته، فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقاً، والنسيان، إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى، كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله.

(مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلي فيه، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه، الأقوى الأول والأحوط تكرار الصلاة.

(مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عارياً، والأحوط القضاء خارج الوقت في


[1] على احتياط لا يترك خصوصا في الإعادة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست