responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 546

العدوّ وتحرسهم ثم يقوم الإمام ومن خلفه إلى الثانية، فتفرد الجماعة الذين خلفه ويقرؤون لأنفسهم، ويُطوِّل الإمام في قراءته بقدر ما يتم الذين خلفه وينصرفون إلى موقف أصحابهم، وتجيء الطائفة الأخرى وتدخل مع الإمام، فيكبِّرون، ثم يركع الإمام بهم ويسجد، ثم تقوم الجماعة فتصلِّي الركعة الأخرى، ويطيل الإمام تشهده ويتمّون، ويسلّم بهم الإمام، ويتخيّر الإمام في الثلاثية بين أن يصلِّي بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، أو بالعكس. ولا مخالفة في هذه الصلاة للجماعة في الفريضة اختياراً.

(الثالثة): ما سمِّيت بصلاة عسفان، على رواية الشيخ مرسلا في المبسوط.

(مسألة 4): لا سهو للإمام مع حفظ المأموم وبالعكس، ولو صلى منفرداً وعرض له خلل يعمل بوظيفته.

(مسألة 5): صلاة المطاردة- وتسمى بشدة الخوف، والمراماة، والمسايفة، أي التضارب بالسيف- يصلي بكل وجه أمكن، واقفاً، أو ماشياً، أو راكباً، فيأتي بكل ما يقدر عليه، ويبدل كلما لا يقدر عليه- جزءاً أو شرطاً- بالأبدال الاضطرارية، ومع عدم التمكن منها صلى بالتسبيح، ويسقط الركوع والسجود، ويقول بدل كل ركعة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر).

(مسألة 6): إذا شرع في صلاة اضطرارية، وفي الأثناء تمكن من الاختيارية- بأي مرتبة منها- أتم صلاته بما أمكن، وكذا العكس، ولا يستأنف ما أتى بها من الصلاة.

(مسألة 7): إذا رأى سواداً فظنه العدو وخاف وقصر، ثم بان الخلاف تصح صلاته ولا شيء عليه.

(مسألة 8): جميع أسباب الخوف معها القصر، والانتقال إلى المراتب الممكنة من الإيماء والتسبيح وغيرهما.

(مسألة 9): الأحوط في صلاة الخوف، والمطاردة الاقتصار على ضيق الوقت، مع احتمال زوال العذر.

(مسألة 10): الموتحل، والغريق في الخوف والسفر يقصران الكمية والكيفية، ومع عدم الخوف والسفر يقصران في الكيفية فقط.

(تم كتاب الصلاة).

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام - بيروت، چاپ: اول، 1427.


نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست