responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 544

الواجب عليه أربع ركعات لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقرباً وإن تخيل أن الواجب هو القصر لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد، فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزئ به، لكن الأحوط الإتمام والإعادة بل الأحوط في الفرض الأول أيضاً الإعادة قصراً بعد الإتمام قصراً.

(مسألة 8): لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته، وإن كان الأحوط الإعادة، بل وكذا لو كان جاهلًا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهواً، والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد وأشد.

(مسألة 9): إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من [1] الصلاة ولم يصل ثم سافر وجب عليه القصر، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما أتم [2]، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق، لكن الأحوط في المقامين الجمع.

(مسألة 10): إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصراً أو تماماً، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام، ولكن الأحوط مراعاة حال [3] الفوت وهو آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.

(مسألة 11): الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة: وهي مسجد الحرام، ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني عليه السّلام، بل التمام هو الأفضل وإن كان الأحوط هو القصر، وما ذكرنا هو القدر المتيقن وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلاء [4] لكن لا ينبغي ترك [5] الاحتياط خصوصاً في الأخيرتين، ولا يلحق بها سائر المشاهد، والأحوط في المساجد الثلاثة [6] الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها، نعم


[1] فالأفضل أن يبادر إلى الصلاة تماما ولا يؤخرها إلى حين السفر ولو فعل فالأحوط اختيار القصر على التمام لما هو المشهور بين الفقهاء.

[2] على الأقوى.

[3] بل الأظهر ذلك.

[4] وكذلك النجف الأشرف وما صدق عليه بحرم الإمام أمير المؤمنين وحرم الإمام الحسين وعند قبره عليه السّلام.

[5] وان كان الأظهر كفاية التمام فيها خصوصا في مكة والمدينة.

[6] ولكن الأظهر دخول ما توسع به الحرمان وكذلك النجف وكربلاء في الحكم.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست