responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 533

نحوها مما هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطن ستة أشهر، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلًا.

(مسألة 2): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنه منحصر في العرفي فنقول: يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً في كل منهما مقداراً من السنة، بأن يكون له زوجتان، مثلًا كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة أيضاً، بل لا يبعد الأزيد أيضاً.

(مسألة 3): لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه [1] عن مقرهما وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبداً فيعد وطنهما وطناً له أيضاً إلا إذا قصد الإعراض عنه سواء كان وطناً أصلياً لهما ومحلًّا لتولده أو وطناً مستجداً لهما، كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي وأتخذ مكاناً آخر وطناً لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغاً، وأما إذا آتياً بلدة أو قرية وتوطناً فيها وهو معهما مع كونه بالغاً فلا يصدق وطناً له إلا مع قصده بنفسه [2].

(مسألة 4): يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج، وإن لم يتخذ بعد وطناً آخر فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة [3].

(مسألة 5): لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه، فلو غصب داراً في بلد وأراد السكنى فيها أبداً يكون وطناً له، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراماً عليه من جهة كونه قاصداً لارتكاب حرام أو كان منهياً عنه من أحد والديه أو نحو ذلك.

(مسألة 6): إذا تردد بعد العزم على التوطن أبداً، فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم وإن لم يتحقق الخروج والإعراض، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد [4]، وأما في


[1] أو حتى قبل بلوغه بعد أن يكون مميزا، وينبغي أن يضاف شرط آخر وهو أن يبقى تابعا لهما فلو تبناه غيرهما إلى الأبد أو أسره الظالمون أو انفصل عنهما بأية علة كانت وسقطت التابعية، سقط حكم الوطن بالنسبة إليه. وعلى العموم كل تابعه لغيره، وطنه وطن متبوعه متبوعه سواء كان بالغا أو غير بالغ، عاقلا أو مجنونا، كانت تبعيته شرعية أو ظالمة، والمعيار هو أن يعتبر المكان وطنا له عرفا.

[2] ولو من خلال نيته اتباعهما في التوطن.

[3] وحنينئذ قد يكون ممن بيته معه فيتم في كل مكان.

[4] إذا صدق انه وطن له فان التردد فيه قبل الخروج والإعراض لا أثر له. بلى قد يكون التردد في البقاء في الوطن المستجد سببا لعدم صدق الوطنية إلّا بعد زوال التردد والبقاء فترة من الوقت مع الجزم، فالمعيار إذا صدق الوطن أو زوال هذا الصدق.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست