responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 532

فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً

وهي أمور:

(أحدها): الوطن، فإن المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام مادام فيه أو في ما دون حد الترخص منه، ويحتاج في العود إلى القصد بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص، والمراد به المكان الذي اتخذه مسكناً ومقراً له دائماً [1] بلداً كان أو قرية أو غيرهما، سواء كان مسكناً لأبيه وأمه ومسقط رأسه أو غيره مما استجده ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه، نعم يعتبر فيه الإقامة فيه [2] بمقدار يصدق عليه عرفاً أنه وطنه، والظاهر أن الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات، فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل، فلا يشترط الإقامة ستة أشهر، وإن كان أحوط فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام.

(مسألة 1): إذا عرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره فان لم يكن له فيه ملك أصلًا أو كان ولم يكن قابلًا للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها أو كان قابلًا له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر، وأما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطناً له دائماً ستة أشهر [3] فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي، وإن أعرض عنه إلى غيره، ويسمونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام بقاء ملكه فيه، لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض [4]، فالوطن الشرعي غير ثابت، وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر عليه ولم ينو إقامة عشرة أيام، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو


[1] بحيث لا يصدق عليه انه مسافر فيه.

[2] لا يبعد الصدق بوقت قليل يقيم اثناءه فيه بل حتى بالنية وتهيأة وسائل الاقامة مثل شراء البيت وتأثيثه وتوفير الشروط القانونية للبقاء والمعيار هو الصدق العرفي.

[3] يكفي أن يستوطنه مدة من السنة، ستة أشهر أو أكثر أو حتى أقل، مثل أهل الضياع حيث يسكنونها في الصيف وما قبله وما بعده، فهم ذو وطنين شتوي وصيفي فعليهم فيهما التمام حتى ولو مرّ أحدهم بوطنه الصيفي شتاء ولكن لا يعرض هؤلاء عنهما.

[4] نعم من دون الإعراض كما قلنا وان لم يكن ساكنا فعلا فيه يصلي إذا مرّ به تماما.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست