نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 517
انعقاد نذره وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنها أقل ثواباً، لكنه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة 6): النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة، إلا في صلاة الأعرابي والوتر.
(مسألة 7): تختص النوافل بأحكام:
(منها): جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً، كما مر.
(ومنها): عدم وجوب السورة فيها، إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.
(ومنها): جواز الاكتفاء ببعض السور فيها.
(ومنها): جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
(ومنها): جواز قراءة العزائم فيها.
(ومنها): جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقاً.
(ومنها): عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً.
(ومنها): عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر.
(ومنها): أنه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين ولا صلاة الاحتياط.
(ومنها): لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
(ومنها): أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا في صلاة الاستسقاء، وعلى قول في صلاة الغدير.
(ومنها): جواز قطعها اختياراً.
(ومنها): أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد، إلا ما يختص به على ما هو المشهور، وإن كان في إطلاقه إشكال [1].
فصل في صلاة المسافر
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما، وأما شروط القصر فأمور:
[1] خصوصا مع إبعاد شبهة الرياء وبالذات في الصلاة في مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي وعند المشاهد المشرفة.
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 517