responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 516

(ومنها): الصلوات التي لها أسباب كصلاة الزيارة، وتحية المسجد، وصلاة الشكر ونحوها.

(ومنها): الصلوات المستحبة لغايات مخصوصة كصلاة الاستسقاء وصلاة طلب قضاء الحاجة، وصلاة كشف المهمات، وصلاة طلب الرزق، وصلاة طلب الذكاء وجودة الذهن ونحوها.

(ومنها): الصلوات المخصوصة بدون سبب وغاية ووقت، كصلاة جعفر، وصلاة رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، وصلاة أمير المؤمنين، وصلاة فاطمة، وسائر الأئمة عليهم السّلام.

(ومنها): النوافل المبتدئة، فإن كل وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحب إتيانها، وبعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلها.

فصل في الصلوات المندوبة

جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً، وكذا ماشياً وراكباً، وفي المحل والسفينة، لكن إتيانها قائماً أفضل حتى الوتيرة [1] وإن كان الأحوط الجلوس فيها، وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً، في حال الاختيار إشكال.

(مسألة 1): يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً.

(مسألة 2): يستحب إذا أتي بالنافلة جالساً أن يحسب كل ركعتين بركعة، مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين، وهكذا.

(مسألة 3): إذا صلى جالساً وأبقى من السورة أية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.

(مسألة 4): لا فرق في الجلوس بين كيفياته فهو مخير بين أنواعها حتى مدّ الرجلين، نعم الأولى أن يجلس متربّعاً ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.

(مسألة 5): إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها وإذا نذرها جالساً فالظاهر


[1] الجلوس فيها أقرب لورودها كذلك.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست