responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 506

(مسألة 4): تفوت الجمعة بفوات الوقت [1]، فيجب إتيان الظهر حينئذ، ولا يجزي إتيان الجمعة بعد الوقت ولا قضاء لها.

(مسألة 5): من وجبت عليه الجمعة عيناً، فصلّى الظهر لا تجزي عنه، ووجب عليه السعي إلى الجمعة، فإن أدركها فهو، وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول.

(مسألة 6): إذا علم أنّ الوقت يسع لأقل الواجب من الجمعة وجب الإتيان بها، وإن علم أنّ الوقت لا يسع له وجب عليه الظهر.

(مسألة 7): من لم يحضر الخطبة في أول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صحت جمعته، وكذا من أدرك الإمام راكعاً. ولو كبّر وركع ثم شك في أنّ الإمام كان راكعاً أو رافعاً رأسه، فالأحوط إتمامها ثم الإتيان بالظهر.

فصل في شرائط وجوب الجمعة

وهي خمسة:

(الأول): الإمام أو من نصبه الإمام [2].

(الثاني): العدد وهو خمسة أحدهم الإمام.

(مسألة 1): لو نقص العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب.

(مسألة 2): لو دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد.

(الثالث): الخطبتان، ويجب [3] في كل واحد منهما الحمد لله، والصلاة على النبي وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة.

(مسألة 3): الأحوط اعتبار العربية فيهما مع الإمكان [4]، ومع عدمه يجزي بأي لفظ أمكن في غير القرآن.


[1] على الاحوط، والاحوط تأخير الظهر حتى يتأكد من انتهاء وقت الجمعة.

[2] يظهر من الأدلة: أن منصب إمامة الجمعة من مناصب الولاية العامة، وهي خاصة بالإمام العادل. وأبرز تجلياته: الإمام المعصوم ونائبه الخاص ثم العام، ولدى فقدهم يجوز إقامتها بإذن عام منهم عليه لمن لا يخاف وكان فيهم من يخطب، واللّه العالم.

[3] الأحوط فيه وفيما يليه، وإن كان في وجوب السورة الخفيفة إشكال، ولكن الإحتياط حسن.

[4] بل الأحوط في غير النصوص العربية أن يكون بلسان المصلين.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست