responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 505

ذلك، ويلحقه في الركوع، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير: (سبحان الله والحمد لله)، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل [1] كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءً، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع، لكنه مشكل لعدم الدليل [2] على تحمل الإمام لما عدا القراءة.

(مسألة 8): لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كُلًّا أو بعضاً لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت.

(مسألة 9): إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه [3]، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة، وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية.

(مسألة 10): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم يستحب أن يقول المؤذن: (الصلاة ثلاثاً).

(مسألة 11): إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة.

فصل في صلاة الجمعة [4]

(مسألة 1): الجمعة ركعتان- كالصبح- يسقط معها الظهر.

(مسألة 2): يستحب فيها الجهر بالقراءة [5]، وقنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده.

(مسألة 3): أول وقتها زوال الشمس، ويخرج [6] إذا صار ظل كل شيءٍ مثله، ولو خرج الوقت وهو فيها أتمّها إماماً كان أو مأموماً.


[1] وهو الأظهر.

[2] لعل الدليل ذات أدلة الجماعة لان هذه الصلاة منها.

[3] لا يترك.

[4] من إضافات المرجع السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري، مهذب الأحكام، ج 9، ص 72.

[5] الاحوط الجهر مع وجود الخطبة والإمام.

[6] على الاحوط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست