responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 463

وسائر الأذكار فالأحوط العودة والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود [1]، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية [2] فات محله، وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه، لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة، وليست بركن [3]، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل وان لم يدخل في السجدة [4] كما مر نظيره، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلهما [5]، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر من أن الأحوط الإعادة بقصد القربة [6] والاحتياط، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً، لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ خصوصاً، إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.

(مسألة 19): لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة، أو الذكر على الأقوى، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع.

فصل في الشك

(مسألة 1): إذا شك في أنه هل صلى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى، سواء كان الشك في صلاة واحدة، أوفي الصلاتين، وان كان في الوقت وجب الإتيان بها، كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلى الظهرين


[1] فعليه أن يضع ذلك العضو ويجدد الذكر احتياطا، هذا في غير الجبهة حيث إن وضعها من مقومات السجود حسب رأي كثير من الفقهاء.

[2] الظاهر فوت محل الانتصاب بالدخول في السجدة الثانية إذا صدق انه قد سجد الثانية.

[3] مع الوصول إلى حالة السجود ولو قبل وضع الجبهة يقوت وقت الانتصاب عن الركوع، أما قبله فلا يبعد وجوب القيام ثم السجود.

[4] الأحوط الانتصاب والطمأنينة بقصد الرجاء.

[5] إذا كان قبل فعل المنافي يمكن تداركها ثم السلام بعدهما.

[6] لا يجب العمل بهذا الاحتياط خصوصا بعد القيام.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست