responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 462

صلاته، وعليه سجدتا السهو [1] لزيادة التشهد أو بعضه، وللتسليم المستحب.

(مسألة 16): لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام.

(مسألة 17): لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً قام وأتم، ولو ذكرها بعد استأنف الصلاة من رأس [2] من غير فرق بين الرباعية وغيرها، وكذا لو نسي أزيد من ركعة.

(مسألة 18): لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحينئذ فان لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة [3] وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو [4]، وإن بقي محل التدارك، وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقاً، وسجدتا السهو لكل زيادة وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن. وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما، وإما بالتذكر بعد السلام الواجب فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه، وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة، ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء [5] لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء، وإن تذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة [6] ما أتى به من الأجزاء، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضاً، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه وكذا الحال في الطمأنينة، حال التشهد


[1] وسيأتي بيان موارد وجوبهما.

[2] وفي رواية: ألحق بها ما نساها من الركعات وتمت صلاته، والأخذ بهذه الرواية من باب التسليم مجز إن شاء اللّه، ولكن العمل بما ذهب إليه المشهور أحوط.

[3] حسب التفصيل القادم.

[4] وإذا كان المنسي التشهد الأوسط كفاه التشهد الذي يقرؤه ضمن سجدتي السهو.

[5] حسب ما يأتي في موارد وجوبهما.

[6] حسب ما يأتي.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست