responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 430

في أصل وجوب القضاء [1]، فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه إلا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه.

(مسألة 16): إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر [2] من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه.

(مسألة 17): المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولداً، فالولي هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولداً.

(مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها [3].

(مسألة 19): الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت [4] بأن عليه قضاء ما فات لعذر.

(مسألة 20): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها.

(مسألة 21): لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار [5] من تركته، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به.

(مسألة 22): لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه، ويتخير في تقديم أيهما شاء.


[1] فيه تفصيل: فإذا كان نظر الولي عدم وجوب القضاء على الميت لا يجب عليه القضاء عنه حتى ولو كان نظر الميت ذلك، أما إذا كان نظر الولي بطلان عمل الميت ووجوب القضاء بينما كان نظر الميت صحة عمله فالأظهر أيضا عدم وجوب القضاء عنه لأنه لا يصدق الفوت عليه عندئذ، ولكن الأحوط القضاء.

[2] قد مرَّ أن الأحوط القضاء مطلقا.

[3] على الأحوط.

[4] على الأقوى في غير صورة التهمة، ومعها فعلى الأحوط.

[5] حسب مبنى المصنف قدّس سرّه، ولكن حسب ما تقدم لا يجب إلا مع الوصية وفي ثلث التركة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست