نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 429
ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
(مسألة 8): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط [1] التوزيع أو القرعة.
(مسألة 9): لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما [2] ويكلف بالكسر [أي ما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة، وصوم يوم واحد] كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحداً في ذمة الميت، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما [3] الإفطار بعد الزوال، والأحوط الكفارة [4] على كل منهما مع الإفطار بعده، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه.
(مسألة 10): إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً [5].
(مسألة 11): يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.
(مسألة 12): إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.
(مسألة 13): يجب على الولي مراعاة الترتيب [6] في قضاء الصلاة، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
(مسألة 14): المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر لا الميت فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم.
(مسألة 15): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها، فإنه يراعي تكليف الميت [7]. وكذا