responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 429

ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.

(مسألة 8): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط [1] التوزيع أو القرعة.

(مسألة 9): لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما [2] ويكلف بالكسر [أي ما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة، وصوم يوم واحد] كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحداً في ذمة الميت، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما [3] الإفطار بعد الزوال، والأحوط الكفارة [4] على كل منهما مع الإفطار بعده، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه.

(مسألة 10): إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً [5].

(مسألة 11): يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.

(مسألة 12): إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.

(مسألة 13): يجب على الولي مراعاة الترتيب [6] في قضاء الصلاة، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.

(مسألة 14): المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر لا الميت فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم.

(مسألة 15): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها، فإنه يراعي تكليف الميت [7]. وكذا


[1] الاحتياط يقتضي وجوب القضاء عليهما كفاية.

[2] والأحوط وجوبه عليهما كفاية.

[3] يجوز الإفطار لمن أيقن أن الثاني لا يفطر.

[4] الظاهر وجوبها عليهما كفاية، والأحوط أن يكفِّر من أفطر لاحقا، وان تقارنا فالأحوط أن يكفِّرا معا (كل واحدٍ كفارة).

[5] ويكفي في الإتيان الوثوق به عرفا، وفي الصحة حل فعل المسلم على الصحيح.

[6] سبق أن الترتيب في القضاء لا يجب إلّا بين المترتبتين.

[7] سبق في الفصل السابق أن المعيار في كل المسائل نظر الولي لا الميت.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست