responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 422

(مسألة 35): يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحب تمرينه على أدائها، سواء الفرائض والنوافل، بل يستحب تمرينه على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته.

(مسألة 36): يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة، بل والغناء على الظاهر وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم، وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها [1] بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة، وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلًا عن غيرهم بل لا بأس بإلباسهم إياها [2]، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.

فصل في صلاة الاستيجار

يجوز الاستيجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير وكذا يجوز التبرع عنهم ولا يجوز الاستيجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات.

(مسألة 1): لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه، بل لابد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلًا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه له، ولو لم ينزل نفسه منزلته، نظير أداء دين الغير، فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته، وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل، بل الأجير أيضاً يتصور فيه الوجهان، فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً، بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله.

(مسألة 2): يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه، وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه، بل


[1] الأحوط تطبيق كافة الأحكام الشرعية عليهم إلّا ما عُلِم خروجه مثل العبادات لان رفع القلم عن الطفل لا يعني رفعه عن وليه، والولاية تعني إقامة ما يجب على الطفل عليه.

[2] لا يترك الاحتياط بالترك.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست