responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 421

علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم [1]، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.

(مسألة 27): لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع مادام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.

(مسألة 28): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول.

(مسألة 29): إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً ولم يتمكن من إتيان جميعها، أو لم يكن بانياً على إتيانها فالأحوط استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتبةً عليها [2].

(مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت، يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً، وكذا لو احتمل خللًا فيها وإن علم بإتيانها.

(مسألة 31): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقاً.

(مسألة 32): لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت مادام حيًّا، وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا.

(مسألة 33): يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدياً، بل يستحب ذلك ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.

(مسألة 34): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر [3] إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت.


[1] سبق المختار فيه من عدم لزومه.

[2] بناء على وجوب الترتيب، وقد مرَّ أنه أفضل، ولكن لم يثبت وجوبه.

[3] والأحوط منه الجمع بين القضاء الآن والقضاء بعد رفع العذر لان الموت متوقع للإنسان دائما.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست