responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 399

ذاكر عندك في الأذان أو غيره، وفي رواية: (من ذكرت عنده ونسي أن يصلّي عليَّ خطا الله به طريق الجنة).

(مسألة 1): إذا ذكر اسمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مكرراً يستحب تكرارها، وعلى القول بالوجوب يجب، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.

(مسألة 2): إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد، نعم ذكره في ضمن قوله: اللهم صل على محمد وآل محمد، لا يوجب تكرارها وإلا لزم التسلسل.

(مسألة 3): الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها، وامتثال الأمر الندبي فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.

(مسألة 4): لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة، بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها، مثل صلى الله عليه، والأولى ضم الآل إليه.

(مسألة 5): إذا كتب اسمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يستحب أن يكتب الصلاة عليه.

(مسألة 6): إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله عليه السّلام: كلما ذكرته ... الخ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.

(مسألة 7): يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضاً ذلك، نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أوّلًا يصلي على النبي وآله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثم عليهم، إلا في ذكر إبراهيم عليه السّلام، ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبدالله الصادق عليه السّلام بعض الأنبياء فصليت عليه، فقال عليه السّلام: (إذا ذُكِرَ أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه).

فصل في مبطلات الصلاة

وهي أمور:

(أحدها): فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك، مما مر في المسائل المتقدمة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست