responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 395

(مسألة 12): يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، وسواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.

(مسألة 13): إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى [1].

(مسألة 14): لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة، وإن كان الأحوط ترك العود إليه، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة، وإن طالت المدة، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً [2] مستقبلًا، وإن تركه عمداً في محله أو بعد الركوع فلا قضاء.

(مسألة 15): الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً.

(مسألة 16): صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل، وجملتها أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب، والإخفات [3] في الأقوال، والجمع بين قدميها حال القيام، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع، وأن لا تردّ ركبتيها حاله إلى الوراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلةً، ثم تسجد، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها، وأن تنسلّ انسلالًا إذا أرادت القيام، أي تنهض بتأنٍّ وتدريج عدلًا لئلّا تبدو عجيزتها، وأن تجلس على إليتيها إذا جلست رافعةً ركبتيها ضامةً لهما.

(مسألة 17): صلاة الصبي كالرجل والصبية كالمرأة.

(مسألة 18): قد مر في المسائل المتقدمة متفرقه حكم النظر واليدين حال الصلاة ولا بأس بإعادته جملة، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود، وحال الركوع بين القدمين، وحال السجود إلى طرف الأنف، وحال الجلوس إلى حجره، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين، وحال الركوع على الركبتين مفرجة


[1] إذا كان نذره متعلقا بصلاة ذات قنوت فلم يقنت فانه لم يقض نذره.

[2] أو قائما.

[3] مع عدم وجود الأجنبي بحاجة إلى دليل لم نجده.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست