responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 363

الوجهين ملحق [1] بكلام الآدميين.

(مسألة 60): إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية، ثم تبين له كونه غلطاً فالأحوط الإعادة أو القضاء، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

فصل في الركعات الأخيرة

في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء، يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة وهي [2]: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والأقوى إجزاء المرة والأحوط الثلاث، والأولى إضافة الاستغفار، إليها ولو بأن يقول: (اللهم اغفر لي) ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها، وإلا أتى بالذكر المطلق، وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعينت حينئذ [3].

(مسألة 1): إذا نسي الحمد في الركعتين الأولتين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.

(مسألة 2): الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين، سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً [4].

(مسألة 3): يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد، وفي الأخرى التسبيحات، فلا يلزم اتحادهما في ذلك.

(مسألة 4): يجب فيهما [5] الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات، نعم إذا قرأ الحمد ويستحب الجهر بالبسملة على الأقوى، وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط [6].


[1] في الإلحاق إشكال والوجه الصحة والاحتياط حسن.

[2] على الأحوط، والأقوى كفاية مطلق التسبيح والذكر والدعاء.

[3] بل يكفي مطلق الذكر أيضا.

[4] قد يقال إن أصل التشريع فيهما التسبيح ولكن قد يقدم القراءة لأسباب أخرى مثل التقية وكون المأموم قد حُرِمَ من الحمد والسورة في الأَوليتين أو ما أشبه فإن ترك أحاديث أفضلية القراءة مطلقا مشكل أيضا.

[5] على احتياط لا يترك.

[6] لا يترك.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست