نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 355
أيضاً ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى، وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت، وإلا تركها وركع وصحت الصلاة.
(مسألة 3): لا يجوز قراءة [1] إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة وأما لو قرأها ساهياً فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى، وإن كان قد تجاوز النصف، وإن تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنية القربة [2] المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثم إتمامها وإعادتها من رأس [3]، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة، ثم أتمها وأعادها، وأن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شيء عليه، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً. نسياناً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.
(مسألة 4): لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته [4] ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها.
(مسألة 5): لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد.
(مسألة 6): يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمها.
[1] الأحوط ترك قراءة العزائم في الفرائض فان قرء فليحول عنها إلى غيرها أو لا يقرأ آية السجدة وصحت صلاته، فان قرأها فعليه أن يسجد ثم يقوم فيقرأ الفاتحة والسورة ويركع، والأحوط إعادة صلاته حينئذ، ومما ذُكر يعرف حكم الفروع الآتية.