responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 354

(السابع): أن يصف قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين، بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى، ولا تنقص عنها.

(الثامن): التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر.

(التاسع): التسوية بينهما في الاعتماد.

(العاشر): أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.

فصل في القراءة

يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة [1] غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد. وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة، فيجب الاقتصار عليها وترك السورة، ولا يجوز تقديمها عليه، فلو قدمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً [2] وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها، ولو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد، أو أعاد غيرها [3] ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.

(مسألة 1): القراءة ليست ركناً، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة، وسجد سجدتي السهو مرتين [4]: مرة للحمد، ومرة للسورة، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتي بها ثم بالسورة.

(مسألة 2): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته [5] وإن لم يتمه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع، وأما إذا كان ساهياً فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت، وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت [6]


[1] الأقوى عدم الوجوب والأحوط ذلك.

[2] الأحوط أن يقرأها ثانية بعد الحمد ثم يعيد الصلاة.

[3] على القول بوجوب السورة.

[4] مرة واحدة احتياطا.

[5] الحكم بالبطلان مشكل إلّا إذا رجع إلى الخلل في قصد الامتثال والأحوط اتمام الصلاة بها أو بغيرها ثم إعادتها أو قضاؤها.

[6] الأحوط استحبابا إعادة الصلاة قضاء.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست