responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 348

أثنائها وركع بأن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي وكذا لو جلس ثم قام متقوسا من غير أن ينتصب ثم يركع ولو كان ذلك كله سهواً [1]، وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع ومستحب وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع وقد يكون مباحاً وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة.

(مسألة 1): يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها، فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل، كما أنه لو كبر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوى للركوع كان باطلًا، بل يجب أن يستقر قائماً ثم يكبر ويكون مستقراً بعد التكبير ثم يركع.

(مسألة 2): هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان، الأحوط الأول والأظهر الثاني فلو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ولا يجب استيناف القراءة، لكن الأحوط الاستيناف قائماً.

(مسألة 3): المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه، لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً، وأن القيام مستحب فيه لا شرط، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة [2].

(مسألة 4): لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته [3]، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مر.

(مسألة 5): لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.

(مسألة 6): إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهواً لا تبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة سهواً، وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن


[1] بطلان الصلاة في هذه الحالة هو الأقوى لان للقيام مدخلية في حقيقة الركوع ظاهرا، ولكن الاحتياط يقتضي إتمام الصلاة ثم إعادتها في مثل الحالة المذكورة.

[2] الجزم بالبطلان مشكل، وطريق الاحتياط الإتمام والإعادة.

[3] لو ركع عن قيام.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست