responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 347

وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني).

(مسألة 13): يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام [1] على وجه يسمع من خلفه دون الست، فإنه يستحب الإخفات بها.

(مسألة 14): يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين، أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدئاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما. ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك، والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين، نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الإبهام والخنصر [2] والاستقبال بباطنهما القبلة، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين بل لا يبعد [3] جواز العكس.

(مسألة 15): ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية، وإلا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى [4].

(مسألة 16): إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم [5] لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات، ثم استئنافها، وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للإحرام.

فصل في القيام

وهو أقسام: إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام فلو كبر للإحرام جالساً أو في حال النهوض بطل ولو كان سهواً وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في


[1] في النص الإجهار بواحدة وفسرت بتكبيرة الإحرام.

[2] في حديث ضم الإبهام دون الخنصر.

[3] وذلك رجاء كعلامة للابتهال.

[4] وذلك بقصد الرجاء.

[5] احتياطاً وحينئذ يحتاط بإتمام الصلاة ثم إعادة الصلاة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست