responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 331

فصل معتد به، وكذا يستحب حكاية الإقامة [1] أيضاً، لكن ينبغي إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، أن يقول هو: (اللهم أقمها وأدمها، واجعلني من خير صالحي أهلها) والأولى تبديل الحيعلات بالحوقلة، بأن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

(مسألة 5): يجوز حكاية الأذان، وهو في الصلاة، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة.

(مسألة 6): يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.

(مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.

(مسألة 8): القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة فلو سمع الأذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر [2] لا يجزيه.

(مسألة 9): الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة، إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم [3].

(مسألة 10): قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط، وله وجه [4].

فصل في شرائط الأذان والإقامة

يشترط في الأذان والإقامة أمور:

(الأول): النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح، وكذا لو تركها في الأثناء، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح، ولا يجب الاستيناف، هذا في أذان الصلاة، وأما أذان الإعلام


[1] من باب الذكر أو من باب التسامح في أدلة السنن فلا يترك الاحتياط في ترك الحيعلات في الصلاة.

[2] وفي الجواهر انه لم يجد بهذا الأذان نصا ولا ذُكِرَ في كلمات الفقهاء.

[3] وحينئذ فالمشهور عدم صحته لاجتماع الأمر والنهي، وقد مرّ أنه أحوط في كل ما يجتمع فيه الأمر والنهي كالطهور في المكان المغصوب.

[4] ولعل إطلاق الأحاديث ينافي هذا الوجه.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست