responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 309

بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة مادام يصدق أنه لابس ثوباً كذائياً [1]، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة، وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.

(مسألة 50): الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق، كالجورب ونحوه.

فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة

وهي أمور:

(أحدها): الثوب الأسود حتى للنساء، عدا الخف والعمامة والكساء، ومنه العباءة والمشبع منه أشدّ كراهة، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.

(الثاني): الساتر الواحد الرقيق.

(الثالث): الصلاة في السروال وحده، وإن لم يكن رقيقاً، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً.

(الرابع): الاتزار فوق القميص.

(الخامس): التَّوشّح، وتتأكد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى، وإلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن.

(السادس): في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنّك أي التلحّي، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلي جهة الذقن، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له.

(السابع): اشتمال الصمّاء، بأن يجعل الرداء على كتفه، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف.

(الثامن): التحزّم للرجل.

(التاسع): النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة، وإلا أبطل.


[1] والمعيار صدق اللبس.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست