responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 308

يأمن من الناظر المحترم صلى جالساً وينحني للركوع والسجود بمقدار لا يبدو عورته، وإن لم يمكن فيومئ برأسه، وإلا فبعينيه، ويجعل

الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع [1] ويرفع ما يسجد عليه [2] ويضع جبهته عليه وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط.

(مسألة 44): إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه، أوجهها الوسط [3].

(مسألة 45): يجوز للعراة الصلاة متفرقين، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة وإن استلزم الصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً [4] فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه ويومئون للركوع والسجود إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض، فيصلون قائمين صلاة المختار تارة، ومع الإيماء أخرى على الأحوط [5].

(مسألة 46): الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت.

(مسألة 47): إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب، والآخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عارياً وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عارياً في الصورة الأولى ويتخير بينهما في الثانية.

(مسألة 48): المصلي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أومن غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة [6].

(مسألة 49): إذا لبس ثوباً طويلًا جداً وكان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرك


[1] احتياطا.

[2] هذا من باب الاحتياط المستحب.

[3] والتخيير هو المرجّح، إلا أن الأولى ما ذكره المصنّف قدّس سرّه.

[4] الأقوى عدم صحة الجماعة آنئذ.

[5] الأقوى أنهم يصلون قائمين بايماء، والأحوط إضافة صلاة تامة أيضا.

[6] وبالذات عند صدق اللبس.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست