responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 292

العلم إشكال [1]، ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها، وإلا فالأحوط تكرار الصلاة، ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع جهات [2] إن وسع الوقت وإلا فيتخير بينها.

(مسألة 1): الأمارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة [3]: منها الجْديُّ الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب الأيمن والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه، والمنكب مابين الكتف والعنق

والأولى وضعه خلف الأذن، وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الأذن اليمنى وفي الموصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين، وفي الشام خلف الكتف الأيسر، وفي عدن بين العينين، وفي صنعاء على الإذن اليمنى، وفي الحبشة والتوبة صفحة الخد الأيسر. ومنها: سُهيل، وهو عكس الجدي. ومنها: الشمس لأهل العراق، إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب. ومنها: جعل المشرق على اليمين والمغرب على الشمال لأهل العراق أيضاً، في مواضع يوضع الجديُّ بين الكتفين كالموصل. ومنها: الثريا والعَيّوق لأهل المغرب، يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن، والثاني على الأيسر. ومنها: محراب صلى فيه معصوم، فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيداً للعلم، وإلا فيفيد الظن. ومنها: قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغيّره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم وإلا فيفيد الظن. ومنها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم، إذا لم يعلم بناؤها على الغلط. إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها.

(مسألة 2): عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى، ولا فرق بين أسباب حصول [4] الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها، ولو من قول فاسق، بل ولو كافر فلو أخبر


[1] لا إشكال فيه كما عرفت.

[2] بل تكفي الصلاة إلى جهة واحدة.

[3] مع تطور العلم فإن الأمارات المفيدة للطمأنينة كثيرة ولا محل عادة لما يذكر من العلامات والتي هي بدورها كافية في تحديد الجهة الكافي شرعا.

[4] إذا كانت ضمن الطرق العقلائية لمعرفة الحقائق كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك، والمدار فيها ما يكفي عند العقلاء وليس الأقوى فالأقوى.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست