responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 290

ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك، ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء، وإلا لم يجب وإن علم بحدوث العذر قبله، وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر، وأربعة للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لابد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات [1]، وذهب بعضهم إلى كفاية مضى مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب، وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة، والأقوى الأول، وإن كان هذا القول أحوط.

(مسألة 15): إذا ارتفع العذر المانع [2] من التكليف في آخر الوقت فإن وسع للصلاتين وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.

(مسألة 16): إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً كما في الإغماء والجنون الإدواري، فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير؟ وجوه [3].

(مسألة 17): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت، فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها، وإن كان أحوط، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

(مسألة 18): يجب [4] في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتي بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى [5].


[1] لا يترك الاحتياط بالقضاء بمجرد كفاية الوقت للصلاة وحدها.

[2] من الحيض مثلا ووسع الوقت للغسل منه أيضا، لأن تحصيل هذه الطهارة لا يمكن قبل النظافة من الدم.

[3] لو صلى أربعا بقصد ما في الذمة كانت كافية وإن كانت إقامة الظهر أقرب.

[4] على الأحوط.

[5] في البطلان إشكال والاحتياط أولى.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست