responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 267

فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط [1] الاعتناء به مطلقاً، وإن جاز محله، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصاً فيما هو بدل عنه.

(مسألة 20): إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف، وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر.

فصل في أحكام التيمم

(مسألة 1): لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول [2] وقتها، وإن كان بعنوان التهيؤ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.

(مسألة 2): إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.

(مسألة 3): الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت، وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط [3] وإن كان موهوماً، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم، فتحصّل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظن بالبقاء والأحوط التأخير خصوصاً مع الظن بالارتفاع.

(مسألة 4): إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها، وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار،


[1] لا يترك الاحتياط.

[2] احتياطا مستحبا والأقوى جوازه.

[3] لا يترك الاحتياط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست