responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 198

(مسألة 13): إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.

(مسألة 14): إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة [1].

فصل في كيفية غسل الميت

يجب تغسيله ثلاثة أغسال:

(الأول): بماء السدر.

(الثاني): بماء الكافور.

(الثالث): بالماء القراح، ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف أُعيد على وجه يحصل الترتيب، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذُكر في الجنابة، فيجب أوّلًا غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين وكذا السرة، ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.

(مسألة 1): الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.

(مسألة 2): يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل، والكافور بنصف مثقال تقريباً، لكن المناط ما ذكرنا.

(مسألة 3): لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحباً والأولى أن يكون قبله.

(مسألة 4): ليس لماء غسل الميت حد، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات، نعم في بعض الأخبار أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السّلام أن


[1] يكفي أن يغسله أحدهما والأحوط التكرار.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست