responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 194

فصل في وجوب النية

يجب في الغسل نية القربة [1] على نحو ما مر في الوضوء، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة وإن الأحوط تجديدها عند كل غسل، ولو اشتراك اثنان يجب على كل منهما النية، ولو كان أحدهما مُعِيناً والآخر مُغسّلًا وجب على المُغسّل النية، وإن كان الأحوط نية المُعين أيضاً، ولا يلزم اتحاد المغسّل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، ويجب حينئذ النسبة على كل منهم.

فصل في وجوب المماثلة بين الغاسل والميت

يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر [2] إلا في موارد.

(أحدها): الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد، ومع وجود المماثل [3]، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.

(الثاني): الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر، ولو مع وجود المماثل ومع التجرد، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره [4]، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة بل والمطلقة الرجعية [5]، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة، وخصوصاً إذا تزوجت بغيره إن كان إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها.


[1] على الأحوط بل الأقوى.

[2] بلى إذا اخترع حمام آلي بحيث لا يلمس ولا ينظر الغاسل إلى شيء من الميت، بل ينوي ويشتغل الأجهزة فلا يبعد جواز الغسل.

[3] الظاهر جواز غسل المرأة للصبي قبل بلوغه خمسا وكذلك الرجل للصبية قبل بلوغها خمسا، أما بعد ذلك فالأفضل غسلهما من وراء الثياب.

[4] بل الأحوط ترك ذلك.

[5] والأحوط الترك.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست