responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 193

(مسألة 8): إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.

(مسألة 9): إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا ليس له الإلزام بالإعادة.

(مسألة 10): إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قبله أو وصياً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره، وإلا احتاج إلى البينة ومع عدمها لابد من الاحتياط.

(مسألة 11): إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت، فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة، لأنه أيضاً مكلف كالمكره.

(مسألة 12): حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره، ثم المالك [1]، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذكور من الأولاد البالغين ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد ثم الجدة، ثم الأخ ثم الأخت، ثم أولادهما ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم، ثم عدول المؤمنين.

فصل في تغسيل الميت

يجب كفاية تغسيل كل مسلم، سواء كان اثني عشريًّا أو غيره، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشريّ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمين بحكمهم وأطفال الكفار بحكمهم وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الكفر كافر وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه، والطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه، بل أو جدّه أو جدّته، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف لكن لا يجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضاً، وإذا كان للقسط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلف في خرقة ويدفن.


[1] فيه إشكال مضى.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست