نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 165
العشرة، وأن لا يعارضه دم آخر واجدٌ للصفات، كما إذا رأت خمسة أيام مثلًا دماً أسود، وخمسة أيام أصفر، ثم خمسة أيام أسود، ومع فقد الشرطين [1] أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام، بشرط اتّفاقها، أو كون النادر كالمعدوم، ولا يعتبر اتحاد البلد [2]، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة، وأما الناسية فترجع إلى التمييز، ومع عدمه إلى الروايات ولا ترجع إلى أقاربها، والأحوط أن تختار السبع.
(مسألة 2): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
(مسألة 3): الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول.
(مسألة 4): يجب الموافقة [3] بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أو له ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك وهكذا.
(مسألة 5): إذا تبين بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته، وجب عليها [4] قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة.
(مسألة 6): صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة [5] في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
(مسألة 7): صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول [6] على الأحوط، وإن كان
[2] قد لا يكون اتحاد البلد مؤثرا، مثل أن تختار عمتها الوحيدة مثلا السكنى في بلد بعيد، ولكنها إذا كانت من والدة أخرى وسكناها أساسا هناك، فلعل اختلاف البلد مؤثر، فمن المستبعد أن يكون هذا الحكم الشرعي تعبديا بل انه- كغيره من الامارات- إرشاد إلى حقائق خارجية فتأمل.