responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 164

العشرة، بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك [1] على إشكال، نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط [2] في أيام النقاء لما مرّ من أن في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.

(مسألة 26): إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت، وان تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة إلا إذا حصلت [3] منها نيّة القربة.

(مسألة 27): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء [4].

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

(مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد، إما أن تكون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة، أو ناسية، أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً، وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته [5]، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصّفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة، وأما المبتدئة والمضطربة بمعني من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة [6]، ولا أزيد من


[1] بل وإن علمت بذلك على المختار من أن النقاء المتخلل طهر.

[2] سبق أن الحكم- على المختار- الطهر أيام النقاء المتخلل.

[3] فصلاتها عندئذ صحيحة وهي الأقرب.

[4] الاستبراء طريق من الطرق التي يمكن لها أن تعرف واقعها به، وهناك طرق أخرى لاستعلام حالها، فلو نفذت جميعا ولم تعرف هل طهرت أم لا، فعليها الاستمرار في وضعها كحائض حتى تعرف العكس فتغتسل وتصلي.

[5] هذا إذا وثقت بأن دورتها هي أبام عادتها- كما هو المتعارف- أما إذا وثقت بالعكس وعرفت من الصفات ومن سائر الحالات المرافقة أنها هي دورتها لا الأول فعليها التحيض بالصفات. وبكلمة: الحيض حالة نسائية والعادة وغيرها أمارات عليها، وعليها أن تتحرى الحقيقة عبرها ثم تعمل بوظيفتها، فان لم تعلم تخيرت في التحيض حسب الروايات.

[6] بحيث تفقد المرأة الثقة بالتمييز، ولكن لو كانت صفات الدم مورثة للاطمئنان العرفي بأنه حيض كفى، حتى ولو لم يتوفر أحد الشرطين، واللّه العالم.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست