(مسألة 21): ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه، على زوجها على الأظهر لأنه يُعدّ [2] جزءاً من نفقتها.
(مسألة 22): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أوفي حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمّداً بطلا معاً ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً، فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء بل يمكن أن يقال إن الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج فكلّه حرام وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صحّ.