responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 117

(مسألة 44): يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ.

(مسألة 45): الإسراف في ماء الوضوء مكروه لكن الإسباغ [1] مستحب وقد مرّ أنّه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ، والظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين.

(مسألة 46): يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ ويجوز برمس أحدها، وإتيان البقية على المتعارف بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما.

(مسألة 47): يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع [2].

(مسألة 48): في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد، نعم بعد اليقين إذا صبّ عليها ماءً خارجياً يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين لعدّه في العرف غسلة أُخرى، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلًا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتّصال لا يضر مادام يعدّ غسلة واحدة.

(مسألة 49): يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيّها كانت حتى الخنصر [3] منها.

فصل في شرائط الوضوء

(الأول): إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف، ولو حصلت الإضافة بعد الصبَّ على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل [4].


[1] لعل الإسباغ إيصال الماء إلى الأعضاء بالتمام والكمال.

[2] على القول بإبطال الرطوبة وفيه إشكال قد مر آنفا.

[3] قد مر أن الاحتياط يقتضي المسح بثلاث أصابع.

[4] حتى يصدق الغسل بالماء.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست