responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 116

المسح على الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية، وإن كان متوضّئاً وعلم أنّه لو أبطله يضطّر إلى المسح على الحائل لا يجوز له [1] الإبطال، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم، وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم [2] وجوب المبادرة، وكذا يجوز الإبطال، وإن كان بعد دخول الوقت لما مرّ من الوسعة في أمر التقية لكن الأولى والأحوط فيها [3] أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال.

(مسألة 38): لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.

(مسألة 39): إذا اعتقد التقية أو تحقّق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنّه لم يكن موضع تقية أو ضرورة، ففي صحة وضوئه إشكال.

(مسألة 40): إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً.

(مسألة 41): إذا زال السبب المسوِّغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب [4] إعادته، وإن كان قبل الصلاة، إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة.

(مسألة 42): إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه فالماء الذي صحة وضوئه إشكال [5]، وإن كانت التقية ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس، كما أنّه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضاً.

(مسألة 43): يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانيه، الحرام ثالثه ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد [6].


[1] على احتياط فيه وفيما قبله.

[2] إلا إذا توقف صدق التقية على مثل ذلك.

[3] لا يترك.

[4] في التقية، أما في الضرورة فلا يترك الاحتياط بالإعادة.

[5] الصحة أقوى.

[6] في اعتبار القصد تردد والأفضل ترك ما يعتبر العرف غسلا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست