responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 105

في أول الوقت، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت [1] أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.

(الرابع): دخول المساجد.

(الخامس): دخول المشاهد المشرفة.

(السادس): مناسك الحج، مما عدا الصلاة والطواف.

(السابع): صلاة الأموات.

(الثامن): زيارة أهل القبور.

(التاسع): قراءة القرآن أو كتابته أو لمس حواشيه أو حمله.

(العاشر): الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.

(الحادي عشر): زيارة الأئمة عليهم السّلام ولو من بعيد.

(الثاني عشر): سجدة الشكر أو التلاوة.

(الثالث عشر): الأذان والإقامة، والأظهر شرطيته في الإقامة.

(الرابع عشر): دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلٍّ منهما.

(الخامس عشر): ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.

(السادس عشر): النوم.

(السابع عشر): مقاربة الحامل.

(الثامن عشر): جلوس القاضي [2] في مجلس القضاء.

(التاسع عشر): الكون على الطهارة [3].

(العشرين): مسّ كتابة القرآن [4] في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مرّ وقد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً [5] أيضاً.

وأما القسم الثاني، فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً، وأما الغسل فلا يستحب [6] فيه التجديد بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.


[1] المهم صدق التهيؤ أنى كان الوقت قريبا أو بعيدا.

[2] ألحق به مجلس العلم، ولكن لم يعرف لهما دليل خاص.

[3] الطهارة غاية كل وضوء إلا أن سائر الموارد مترتب عليها.

[4] إذا كان في مسه رجحان.

[5] باعتباره طهارة ونورا ونظافة.

[6] لا يبعد القول باستحبابه في نفسه إذا شمله الطهر فيكون مشمولا لقوله سبحانه: إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست