(العشرين): مسّ كتابة القرآن [4] في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مرّ وقد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً [5] أيضاً.
وأما القسم الثاني، فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً، وأما الغسل فلا يستحب [6] فيه التجديد بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.
[1] المهم صدق التهيؤ أنى كان الوقت قريبا أو بعيدا.
[2] ألحق به مجلس العلم، ولكن لم يعرف لهما دليل خاص.
[3] الطهارة غاية كل وضوء إلا أن سائر الموارد مترتب عليها.