responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 104

(مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسّها على المحدث، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.

(مسألة 18): لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً لأنه هتك [1] وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة، وإن كان الأولى تركه.

(مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله [2]، وأما للمتطهّر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.

فصل في الوضوءات المستحبة

(مسألة 1): الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه، وإن لم يقصد غايةً من الغايات حتى الكون على الطهارة [3]، وإن كان الأحوط قصد إحداها.

(مسألة 2): الوضوء المستحب، أقسام:

(أحدها): ما يستحب في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.

(الثاني): ما يستحب في حال الطهارة منه، كالوضوء التجديدي.

(الثالث): ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم، ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها.

أما القسم الأول، فلأمور:

(الأول): الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحتها أيضاً.

(الثاني): الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءاً من حجٍّ أو عمرة ولو مندوبين، وليس شرطاً في صحته، نعم هو شرط في صحة صلاته.

(الثالث): التهيؤ للصلاة في أول وقتها، أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها


[1] إذا كان هتكا لا يجوز.

[2] إذا تسبب في مسه.

[3] لان هذه الغاية تتحقق بالوضوء من دون قصده.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست