responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 549

3- لا تُستخدم الأسلحة التي تفسد الأرض أو تبيد الأبرياء، وتُتَجَنَّب أسلحة الدمار الشامل؛ كالأسلحة الذرية والبيولوجية والكيماوية، إلّا عند الضرورة مثل:

ألف: ما إذا استخدم العدو تلك الأسلحة.

باء: إذا استوجبت الضرورة ذلك، كأن يكون عدم استخدامها أشد ضرراً وفساداً، ولم تكن مندوحة للمسلمين غيرها.

4- لا يمنع من محاصرة العدو اقتصادياً، وقطع طرق المؤنة عنه، ودك حصونه بالمدفعية وما أشبه، إذا كان يرجى بذلك الفتح.

5- يُتجنب- ما أمكن- قطع الأشجار وحرق الزرع.

6- لا يُقتل غير المقاتلين من الشيوخ والنساء والصبيان والمجانين والمتبتلين في أعالي الجبال.

7- لو تترس العدو بالنساء والصبيان والأسارى من المسلمين كف عنهم إلّا عند الضرورة، مثل التحام الحرب وتوقف الفتح، والميزان تقييم مدى الضرورة في كل معركة، بالنظر إلى حجم الخسائر وفائدة الفتح.

8- قال بعض الفقهاء: لو قُتِل عند الضرورة الأسارى من المسلمين وجبت الكفارة دون الدية. وإذا قيل العكس كان أشبه على أن تكون الدية في بيت المال.

9- لو كان ضمن العدو النساء والشيوخ والأطفال من المقاتلين، لا يكف عنهم.

10- قال الفقهاء رضي الله عنهم: لا يجوز المثلة بالعدو؛ كقطع الآناف والآذان.

11- ويجوز ممارسة الخدعة في الحرب، بان يظهر بالكلام أو بالعمل ما يوهم العدو أمراً مخالفاً للواقع، ثم يؤخذ على غرة.

العهود والمواثيق:

الوفاء بالعهد، وبالذات العهد الذي جعل الله عليه شهيداً، مسؤولية شرعية، وقد قال سبحانه: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [1]. وقال:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [2].


[1] سورة الإسراء، آية: 34.

[2] سورة النحل، آية: 91.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست