responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 548

2- يجب قتال الأقرب من الكفار، إلّا إذا كان الأبعد أشد خطراً.

3- ينبغي دعوة الكافر إلى الدين قبل المبادرة بالقتال، إذا كان يرجى قبوله لها.

4- يستنفذ القائد الوسائل السلمية لتحقيق أهداف الأمة قبل اتخاذ قرار الحرب، فإذا جنح العدو للسلم؛ جنح المسلمون له بالتوكل على الله.

5- يدرس القائد إمكانية الفتح والانتصار قبل إعلان الحرب، فلو كانت الأمة ضعيفة، تدريباً أو تعبئة أو سلاحاً، أو في غير ذلك، فإنّه يُرجِئ إعلانها.

6- كما أن قرار الحرب بيد ولي الأمر الشرعي، كذلك قراراتها الجزئية التي يرى ضرورة اتخاذها من قبله أو من قبل من يفوّضه فيها حسب الدرجات والرتب العسكرية.

7- القوانين والأعراف المرعية في الحروب الحديثة، واجبة التنفيذ إذا انتهت إلى أصل فقهي واجب الاتباع، مثل الولاية الإلهية في القتال، ومثل الالتزام بالمواثيق، وحرمة الغدر والغلول.

الثبات في القتال:

1- على المقاتل أن يصمد في المعركة مادام له قوة يرجى معها النصر، فإذا فقد الأمل بسبب قوة العدو عدة أو عدداً، جاز له الانسحاب. وإذا جرح المقاتل أو أصيب بمرض أضعفه عن القتال، أو فقد سلاحه وعتاده جاز له الانسحاب.

2- ليس من الانسحاب التحول من موقع لموقع، أو إعادة تنظيم الصفوف، أو التراجع للإعداد والتسلح والتحيز إلى فئة وما أشبه، من الضرورات القتالية والتي تُسمى اليوم بالانسحاب التكتيكي.

3- تحديد تفاصيل الصمود والانسحاب يرتبط بالظروف المتغيرة، وعلى الفقيه الولي بيان ذلك معتمداً على رأي الخبراء العسكريين.

4- لا يجوز الفرار من الزحف، ويعتبر ذلك من كبائر الذنوب، إلّا في الموارد التي يحددها الفقيه.

الأسلحة في القتال:

1- يجوز استخدام كل الأسلحة التي يرجى بها الفتح إلّا ما يُستثنى.

2- يستخدم من الأسلحة بقدر ما يحقق الفتح، وبأقل قدر من الدمار والقتل.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست