responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 522

له محرمات الإحرام إلّا النساء حتى يأتي بأعمال الحجّ أو يستنيب، أمّا لو أُحصر عن إدراك أحد الموقفين فقط فليس عليه شيء وصحّ حجّه.

5- لو استمرّ به المرض حتى بعد أعمال منى، فَإن تمكّن من الرجوع إلى منى وقضاء أعماله بنفسه وجب عليه ذلك وإلّا فعليه الاستنابة للذبح والرمي، ويتحلّل بالحلق أو التقصير.

6- لو أُحصر الحاج بعد مناسك منى عن مناسك مكّة، فَإن استطاع من إتيان الأعمال بنفسه حتى نهاية ذي الحجّة وجب عليه ذلك وإلّا وجبت عليه الاستنابة.

7- لو أُحصر الحاجّ عن جميع مناسك منى ومكّة وجب عليه بعث الهدي إلى منى للذبح، ويتحلّل بعد الذبح، لكن عليه إعادة الحجّ بعد ذلك، إنْ لم يُمكنه الاستنابة في سائر مناسك منى ومكّة، وإنْ أمكنه فَالأقوى كفايته عن الحجّ، وإنْ كان الأحوط الحجّ من قابل.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست