responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 514

أحكام المبيت:

1- الواجب على الحاجّ مكثه في منى خلال تلك الفترة من دون فرق بين أن يكون راقداً أم ساهراً.

2- يجب على الحاجّ فدية شاة عن كلّ ليلة ترك فيها المبيت بمنى عمداً.

3- هناك طوائف لا يأثمون بتركهم المبيت بمنى، ولا تجب عليهم الكفَارة، وهم: من خرج من مكّة المكرّمة بعد أداء مناسكه متوجّهاً إلى منى، ثمّ غلب عليه النوم في الطريق، ومن اشتغل بالعبادة بمكّة المكرّمة طول الليل، وأُولوا الأعذار (كالناسي، والجاهل، والمريض، والممرض) وكلّ من يكون في المبيت عليه حرج.

4- يستحب البقاء في أيام التشريق بمنى، كما يستحبّ التكبير بالمأثور وصورته

: (اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلهَ إِلآ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ على مَا هَدَانَا، اللهُ أَكْبَرُ على مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ، وَالحَمْدُ لله على مَا أَبْلَانَا).

وهذا شعار أهل منى يردّدونه عقيب الصلوات وفي أي محلّ وزمان شاؤُوا فَإنه موسّع عليهم.

5- يجب المبيت بمنى ليلة الثالث عشر أيضاً على من بقي بها حتى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، كما يجب ذلك على من لم يتجنّب الصيد أو النساء في إحرامه، والأوْلى أن يُلحق كل من لم يتجنب سائر تروك الإحرام بذلك.

6- من نفر إلى مكّة يوم الثاني عشر فليس له أن يخرج من حدود منى إلّا بعد زوال الشمس، بينما الذي ينفر في اليوم الثالث عشر يجوز له أن يخرج قبل الزوال أيضاً.

13- رمي الجمار الثلاث:

رمي الجمار الثلاث هو الواجب الأخير من واجبات حجّ التمتّع، والمقصود هو إصابة الجمرات الثلاث، وهي: الصُّغرى، والوسطى، وجمرة العقبة الكبرى، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر لو بات بمنى ليلته.

أحكام الرمي:

1- يجب رمي الجمرات الثلاث كلّ يوم بالترتيب، بحيث يرمي الجمرة الصُّغرى أوّلًا، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، ولو أخلّ الحاجّ بترتيب الرمي أعاد ما خالف الترتيب.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست